الشيخ الكليني
180
الكافي
لأبي عبد الله عليه السلام : أخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها ؟ قال : لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله ( 1 ) ولا صاحب المتعة ، قلت : ففي أي حد سفره لا يكون محصنا ؟ قال : إذا قصر وأفطر فليس بمحصن . باب ( الصبي يزنى بالمرأة المدركة والرجل يزنى بالصبية ) ( غير المدركة ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال : يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحد كاملا ، قيل له : فإن كانت محصنة ؟ قال : لا ترجم لان الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي شئ يصنع بهما ؟ قال : يضرب الغلام دون الحد ويقام على المرأة الحد ، قلت : جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها ؟ قال : تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد [ الكامل ] . 3 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحد الصبي إذا وقع على امرأة ويحد الرجل إذا وقع على الصبية .
--> ( 1 ) يقال بنى الرجل على أهله قال في الصحاح : ولا يقال بنى باهله . وقال ابن الأثير في النهاية : وفيما ذكره الجوهري نظر وكأنه قد جاء في غير موضع من الحديث وغير الحديث تعديته بالباء وعاد الجوهري استعمله في كتابه . والابتناء الدخول بالزوجة .